الميرزا القمي
117
قوانين الأصول
النزاع لفظي وليس كذلك ولكنه قليل الفايدة في الفقه ومما يمكن أن يكون ثمرة النزاع أنه إذا نذر أن يأتي بثلث واجبات شرعية تعلق الوجوب من الشارع بها بنفسها فيبر نذره بالاتيان بخصال الكفارة الثلث مطلقا على الأول بخلاف مذهب الأشاعرة فإن الخطاب لم يتعلق بالخصال بل بالمفهوم الكلي المنتزع منها وأما الدليل على المذهبين فالأولون يتمسكون بالتبادر من قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن الظاهر منه إيجاب الاطعام والكسوة والتحرير على سبيل البدلية والأشاعرة يقولون كلمة أو لاحد الشيئين أو الأشياء مبهما وإذا جاز تعلق الامر بواحد مبهم كما هو محقق ومستقيم والنص دل بظاهره عليه يجب العمل بمقتضى ظاهره ولكل وجه ولما كان أصل هذا المبحث قليل الفائدة فلنقتصر على ذلك ولا نطيل الكلام بالكلام في سائر الأقوال وعليها وقد أطلنا الكلام في تعليقاتنا على التهذيب فايدة قد عرفت أن المكلف بالواجبات العينية أيضا مخير في إتيانها في ضمن أي فرد شاء وهذا التخيير عقلي فاعلم أن الافراد قد يكون بعضها أزيد من بعض فالامتثال بالامر بالتصدق يمكن بدرهم وبدينار وبمطلق الذكر في الركعتين الأخيرتين على القول به يحصل بتسبيحة وبأكثر وهكذا وكذا الواجبات التخييرية فقد تكون متفقات في الحقيقة مختلفات في الزيادة والنقصان كالقصر والاتمام في المواطن الأربعة والأربعين والخمسين في بعض منزوحات البئر والستة والخمسة في ضرب التأديب واختلفوا في اتصاف الزايد بالوجوب على أقوال أظهرها ثالثها وهو أنه إن كان حصوله تدريجيا بحيث يوجد الناقص قبل القدر الزايد كما في التسبيحة في الأول والأربعين في الثاني فالمتصف بالوجوب هو الأول لا غير لحصول الطبيعة في الأول وبه يحصل الامتثال وحصول أحد الافراد في الثاني وإن لم يكن ذلك فواجب كله لكونه فردا من الواجب نعم اختياره مستحب لكونه أكمل الافراد فيكون ثوابه أزيد وهذا هو دليل من أطلق الوجوب وغفل عن صورة التدريج وأما القائل باستحباب الزايد فيستدل بأنه يجوز تركه لا إلى بدل فلا يجب وفيه أن الأقل بدل عن المجموع وعلى ما ذكره يلزم تكرار المسح فيمن يمسح بثلث أصابع إذا قصد كون الاثنين مستحبا والواحد واجبا وعلى ما ذكرنا فالواجب واحد وهو أكمل أفراده ويمكن جعل التمام ماهية مخالفة للقصر فلا يكون تخييرا بين مجرد الزايد والناقص ولذلك لا يجوز الاكتفاء بالركعتين إذا نوى التمام أولا فتدبر في الأمثلة والأمكنة فلا تغفل قانون لا خلاف في جواز الامر بالشئ في وقت يساويه كصوم رمضان كما لا إشكال في عدم جواز الامر بشئ في وقت ينقص عنه للزوم المحال وإطلاق الأداء على مجموع الصلاة المدرك ركعة منها في الوقت اصطلاح أو من